الجواب
أولاً: بالنسبة لوالدتك يجب عليها أن ترجع إلى مكة وتؤدي سعي الحج بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم تطوف للوداع، وإن كان زوجها قد جامعها في هذه الفترة وجب عليها فدية تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
ثانيًا: بالنسبة لوالدك يلزمه فدية عن ترك طواف الوداع تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
ثالثًا: المرأة التي أصيبت بالجنون إذا كانت قد أصيبت بهذا الجنون بعد الانتهاء من العمرة وقبل الإحرام بالحج فليس عليها شيء، لكن إن كانت لم تحج الفريضة فعليها أن تحج إذا شفيت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.