الزكاة تجب في النقود التي عند الجدة والتي عند الحفيد عن جميع السنوات الماضية، والواجب ربع العشر لكل سنة، مع التوبة إلى الله سبحانه من تأخير إخراج الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 230-231)المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس