الجواب
تجب الزكاة في النقود التي يحول عليها الحول وهي بيد مالكها، وهكذا النقود التي هي ديون في ذمم أناس أملياء غير مماطلين، سواء كانت مؤجلة بأجل واحد أو مؤجلة على أقساط، وكذا تجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع إذا حال الحول على قيمتها التي اشتريت بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.