الجواب
يقول: لبيك عن فلان؛ لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما - أن النبي- صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: «ومن شبرمة ؟ قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك ؟ قال لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»
فتقول: لبيك عن فلان فإذا نسيت اسمه، فقل: لبيك عمن أعطاني وكالة في الحج عنه، أو ما أشبه هذا من العبارة والله تعالى يعلمه، ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف، أو السعي، أو الوقوف، أو المبيت بمزدلفة، أو رمي الجمار، وإذا نويته من أول الإحرام كفى، ولذلك كان القول الصحيح: إنه لا يشترط في الطواف أن ينويه عن الحج أو العمرة ما دام محرماً بحج أو عمرة؛ لأنه إذا كان محرماً بحج فهذا الطواف للحج، وإذا كان محرماً بعمرة فالطواف للعمرة، فالطواف والسعي والوقوف كلها أجزاء في العبادة فتكفي النية الأولى، كما أنك في الصلاة هل تنوي الركوع ؟ لا.
بل تركع على أنه جزء من الصلاة والنية الأولى كافية.