هذا طلاق معلق على شرط محض، لا يقصد به حث ولا منع، فيقع الطلاق بوجود الشرط، وهو الطهر بعد الحيض، ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/174) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس