الجواب
إذا نوى قطع الوضوء، فإن وضوءه ينقطع وعليه أن يبتدئه من جديد، أما إذا نوى أن يحدث ولكنه لم يحدث، فإن هذا نوى فعل محظور، فإذا لم يفعل هذا المحظور بقي على ما كان عليه كما لو أن أحداً يصلي فقُرع عليه الباب فهمّ أن يكلمه، ثم عاد من هذا الهم واستمر في صلاته، فإنه لا بأس بذلك؛ ولهذا قال العلماء في ضابط هذه المسألة: إذا نوى قطع العبادة انقطعت لا إن عزم على فعل محظور، فلم يفعله فإنها لا تبطل إلا بفعل هذا المحظور، فهذا الرَّجل الذي عَزم على أن يحدث ولم يفعل يبقى على نية الوضوء ويستمر في تكميل وضوؤه، فأما إذا نوى قطعه فإنه ينقطع وعليه أن يعيده من جديد قال النبي ـصلى الله عليه وآله وسلم ـ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».