الجواب
وبعد دراسة اللجنة للموضوع واستقراء أحوال ما يوضع على القبور من علامات توسع الناس فيها واستحدثوها قررت ما يلي:
أولا: أن الذي ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- هو تعليم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، رواه أبو داود مرسلا في (سننه) من حديث المطلب بن عبد الله التابعي، عمن أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، والبيهقي من طريقه ورواه ابن سعد وابن أبي شيبة والحاكم، وفي سنده الواقدي وهو متروك، لكن رواه ابن ماجه في (سننه) من حديث أنس - رضي الله عنه-، وحسنه الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) والبوصيري في (الزوائد)
ثانيا: أن التعليم بالكتابة سواء كانت بكتابة الاسم أو كتابة رقم أو وضع اسم قبيلة ونحوه لا يجوز؛ لعموم ما رواه جابر - رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجصص القبر أو يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وأصله في صحيح مسلم.
ثالثا: أن التعليم بالكتابة مع رسم صورة الميت لا يجوز، أما الكتابة فلما تقدم من النهي، وأما الصورة فلأحاديث النهي الشديدة عن التصوير، ويزداد النهي عنها في هذا الموضوع لأنها على قبر، فهي وسيلة مباشرة للشرك والوثنية.
رابعا: التعليم بلياسة كجص وطين ونحوهما لا يجوز؛ لثبوت النهي عن تجصيص القبر في حديث جابر المذكور، والطين ونحوه بمعناه.
خامسا: التعليم بالبوية الخضراء هي بمعنى الجص، سواء كانت خضراء أو أي لون آخر، فلا يجوز التعليم بها.
سادسا: التعليم برخام يصنع لهذا الغرض هذا من مظاهر الغلو، ولم يكن عليه من مضى من صالح سلف هذه الأمة، فيمنع اتخاذه لذلك.
سابعا: التعليم بخرقة تعقد على نصيبتي القبر، وقد شاع عقد الخرق على القبور للتبرك وكل هذا محدث لا يجوز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.