الجواب
وبعد دراسة اللجنة لما سبق فإنها تجيب بما يلي:1 - يثبت لزويد الوصية بالثلث فقط في جميع ما خلفه لما جاء في فقرة (3) من أن نخله في الحائر يكون من ثلثه، وأن البيت الذي في منفوحة يكون كل منهما من ثلثه، وأن من ثلثه أيضا ثلاث نخلات للصوام، ولا يكون النخل وقفا؛ لأن كلا من الكاتب والموصي لم يفرق بين الوقفية والوصية، فلا أثر لما ذكر فيها من لفظ: وقفت وحبست وسبلت؛ لأنه لو أريد بذلك الوقفية لما جاء في نفس الوثيقة التي ذكر فيها لفظ الوقفية قوله: (والوصية أعلاه) ، ولما جاء في الوثيقة الثانية بعد ما ذكر أن البيت يكون من ثلثه وباقي الثلث يحاز بعدما يحسب من ماله في نخله المعروف في بلد الحائر ولما جاء في الوثيقة الثالثة قوله: ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في نخله المعروف في بلد الحائر. 2 - أما تعيين الثلث هل يكون في نخل الحائر أو في البيتين اللذين في الرياض أو أحدهما - هذا يرجع إلى المحكمة الكبرى، فهي تعين هيئة تقوم بالوقوف على جميع مخلفاته، وتقديرها وتعيين المحل الصالح للثلث.3 - جميع الأشخاص الذين جعل لهم حظا من خلال ما ذكره يكون حظهم في غلة الثلث الذي يتعين، فإن بقي شيء فقد ذكر أنه لذريته: للذكر سهم، وللأنثى سهمان.4 - بعدما يتعين الثلث فإصلاحه مقدم على من له حظ من الثلث.5- وأما ما ذكره من الوصية لزوجته شما من النخلتين: سلجة ونبتة حمراء فإن كانا قد تعينا ويضحى لها بغلتها في حياته فإنهما لا تكونان من الثلث، بل تبقيان، وفي حالة ما إذا أريد بيعهما ونقلها إلى محل آخر فعلى الوكيل مراجعة المحكمة.6 - أما ثلاث النخلات التي للصوام فهي ضمن الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.