الجواب
هذه العادات باطلة وليست بصحيحة ولا أصل لها ولا تأثير والتحلي بالذهب على الرجل محرم ولا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم الذهب على ذكور أمته وثبت في الصحيح أنه رأى على رجل خاتماً من ذهب فأخذه وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها في يده» وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يلبس هذا الهلال من الذهب لأنه ذهب ولا يجوز للرجل، أما بالنسبة لهذا الخيط من الحرير، فإنه لا يخلو بما يفعله به من اعتقاد باطل وهو أنهم يعتقدون أن هذا رباط بين الرجل وزوجته وهذا لا أثر له بل هو نوع من الشرك الأصغر؛ لأن كل إنسان يجعل شيئاً سبباً لشيء والشرع لم يجعله له وكذلك لم يكن سبباً له عن طريق حسي معلوم، فإن هذا نوع من الشرك الأصغر، وأما التحني وضع الحنة باليد أو بالرجل، فإن هذا من خصائص النساء وليس مما يتحلى به الرجل أو يتزين به.