طهرت قبل الفجر واغتسلت بعد الأذان. . . فما حكم صومها ؟
السؤال:
سائلة تقول: طهرت من الحيض قبل الفجر الثاني ونَوَتْ الصيام واغتسلت بعد خروج الوقت بدقيقة أو دقيقتين فهل عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب:
ليس عليها قضاء يعني إذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح ودليل ذلك أن النبي- صلى الله عليه وسلم- : «كان يصبح جنبًا من أهله من غير احتلام فيصوم» .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب