الجواب
إذا كان الطلاق المذكور وقع منك حال شدة الغضب وغيبة الشعور وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيئ وسبها لك، وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الكلام في حال شدة الغضب، وغيبة الشعور، وهي معترفة بذلك، أو لديك من يعرف ذلك من الشهود العدول، فإنه لا يقع الطلاق؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلّت على أن شدة الغضب وإذا كان معه تغير الشعور كان أعظم فلا يقع به الطلاق، ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم عن عائشة -رضي الله عنها- ، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق ذلك هو الغضب، يعنون الغضب الشديد، فالغضبان قد أُغلق عليه أمره، وقد أُغلق عليه قصده فهو شبيه بالمعتوه، والمجنون والسكران، إذا صار في شدة الغضب فلا يقع طلاقه، وإذا كان مع ذلك تغيّر الشعور، وأنه لم يحفظ ما صدر منه بسبب شدة الغضب، فإنه لا يقع الطلاق، والغضبان له ثلاث حالات: حالة يتغيّر معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين، ولا يقع طلاقه عند الجميع، عند جميع أهل العلم.
الحال الثاني: أن يكون اشتدّ به الغضب، ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس، وشيء من العقل، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق، فهذا لا يقع طلاقه على الصحيح أيضًا.
والحال الثالث: أن يكون غضبه عاديًّا، ليس بالشديد جدًّا، بل عاديًّا كسائر الغضب، الذي يقع بين الناس ليس بالشديد وليس بالملجئ، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع، والسائل حاله إما من الوسط، أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور، حسب ما ذكر في سؤاله فيكون طلاقًا غير واقع وزوجته معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة