الجواب
إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله: (تراها طالق تراها طالق تراها طالق) وأنه لا يدري هل زاد على ذلك أم لا، وأنه يقصد بتكراره لطلاقه التوكيد والإفهام- فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات صدر منه عليها ولم يكن على عوض - فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.