الثلاثاء 07 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلق زوجته بالثلاث..فماذا يلزمه؟

الجواب
ف إذا كان الطلاق المكتوب في الورقة المذكورة هو الطلاق الذي اعترف به الزوج المذكور لديكم وإذا كان الظهار الذي وقع منه وأفتيتموه عنه هو الطلاق الذي يدعي الولي أنه سبق وقوعه منه، فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، لكونها قد خرجت من العدة إلا أن يثبت لديكم ما ادعاه من الرجعة حال كونها في العدة وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى، فأرجو إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أما إن كان الواقع خلاف ذلك فآمل إيقاف الفتوى، وإفادتنا بما يثبت لديكم أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/92- 93)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟