الجواب
النيابة في الحج إنما تكون لشخص لم يؤد الفريضة وهو عاجز ببدنه أن يصل إلى مكة عجزاً لا يرجى زواله، أما من كان صحيحاً فلا يستنيب غيره لا في فريضة ولا في نافلة وكذلك من كان مريضًا يرجو أن يشفيه الله من مرضه، فإنه لا ينيب غيره بل ينتظر حتى يشفيه الله من مرضه فيؤدي الفريضة هو بنفسه.