هذا ليس بصحيح، نقول: إذا نبه أنه صلى ثلاثاً يسجد للسهو فقط، حيث إنه ما أنقص ولكنه زاد، بخلاف ما لو صلى ثلاثاً والواجب عليه أربعاً كالظهر مثلاً ثم نبه فهذا يكمل، أما هذا فالأفضل أن لا يكمل، بل يسجد للسهو ويكفي.
اقرأ أيضًا: حكم صلاه الوتر
هل انتفعت بهذه الإجابة؟