الخميس 09 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

صرف لها الطبيب دواء بعد أن سألها عن حملها فأنكرت ثم سقط جنينها فهل عليها شيء ؟

الجواب
إذا كان الجنين الذي أسقطتيه قد تم له أربعة أشهر قبل إسقاطه فإن عليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين، وإن لم يكن قد تم له أربعة أشهر فلا كفارة عليك، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. (21/432- 433)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟