الجواب
شروط وجوبه خمسة وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة فلا يصح من الكافر ولا يقبل حجة لفقد شرطه بل شرط جميع العبادات وهو الإسلام، ولا يلزم المجنون ولا يجزئه حجه، أما الصبي الذي دون البلوغ فيصح حجه ويثاب وليه فله أجر على ذلك، ولا يكفيه هذا الحج عن الفريضة فيلزمه بعد البلوغ أن يحج حجة الإسلام، أما المملوك فلا يلزمه الحج؛ لأنه مشغول بخدمة سيده وإن حج الفريضة لكنها تنعقد ويثاب عليها، فأما الاستطاعة فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلاً، وفسرت الاستطاعة بأنها ملك الزاد والراحلة الصالحين لمثله بعد قضاء حوائجه الأصلية وحوائج أهله حتى يرجع من حجه، فهذه الشروط عامة، وهناك شرط سادس زاده بعضهم وهو أمن الطريق ولعله داخل في الاستطاعة، وشرط آخر خاص بالنساء وهو وجود محرم المرأة.