الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر من أن ابن صاحب المزرعة سامح المرأة المذكورة؛ فلا حرج عليها إذا كان هو الوارث وحده، فإن كان له شركاء فلا بد من إعطائهم حقوقهم أو استباحتهم، فإذا سمحوا سقط عنها الإثم، مع وجوب التوبة إلى الله سبحانه، وما ذكرته إنما هو من الوساوس، فلا تلتفت إليه، وعليها بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عزّ وجلّ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.