الجواب
لا ريب أن الخداع والغش من المحرمات، المعلومة من الإسلام بالأدلة الصحيحة وبالضرورة، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «من غشنا فليس منا» والله يقول جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[الأنفال: 27] فالواجب على الخاطب أن يبين الحقيقة، وألا يكتم عن المخطوبة ما هو عيب، مثل هذا الحادث، بل يشرح لها الحقيقة، حتى تكون على بينة، إذا كان به عيب الخصية، أو عيب آخر، وهو كونه لا يأتي النساء، من أجل مرض آخر أو علة أخرى، أو كونه يصرع أو ما أشبهه من العيوب المعروفة، الوجب عليه أن يبين للمرأة الحقيقة، فإذا لم يبين فلها الخيار، وليس له الحق في المهر، فإذا دخل بها وخلا بها، فلها المهر كله، وهو الظالم ليس له حق في ذلك، لكن هذه دعوى منك، لا نستطيع أن نحكم عليها، والقاضي الذي حكم بينكما نرجو أنه وفق للصواب، ولا ندري ما اعتمد عليه في إلزامك بالمبلغ الذي ذكرت فالذي أطمئنك به أنه ينبغي لك الصبر، وعدم الاكتراث بهذا الشيء، واحمدي الله الذي خلصك منه، والقاضي قد يكون له اجتهاد في ذلك، ورأى منك ما يقتضي ذلك، فالحاصل أنصحك بأن تسلي نفسك عن هذا الشيء، وتصبري وتحتسبي وتسألي الله للقاضي العفو عما حصل، إن كان أخطأ في حكمه وما عند الله خير وأبقى، وسوف يعوضك الله سبحانه، إن شاء الله عن هذا خيرا منه، فهو جل وعلا الحكيم العليم، والمظلوم ينتظر النصر، وما ذهب من مال المؤمن بغير وجه شرعي، فالله يخلفه عليه سبحانه، ويعوضه خيرا، فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾[الطلاق: 2]، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾[الطلاق: 4] فاصبري واحتسبي واسألي الله العوض من عنده سبحانه وأن يهبك زوجا صالحا خيرا منه، والمال أمره سهل. والله المستعان.