الجواب
يبدأ حول هذا المبلغ من حين ملكك له، فإذا تم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وتصرفك فيه بشراء سيارات وبيعها لا يقطع الحول، فالعبرة بحول الأصل وهو المبلغ الذي ذكر، وإذا حصل ربح بسبب البيع والشراء، فإن حول الربح حول أصله، فتزكي الربح تبعًا للأصل عند نهاية كل حول، وتزكي السيارات التي بيدك وهي معروضة للبيع، فتقدر قيمتها عند تمام حول الأصل، وتزكي المبالغ النقدية التي لك في ذمم الناس كما سبق بيانه، وإذا كان لديك نقود ناتجة عن البيع والشراء بالمبلغ المذكور فتزكيها أيضًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.