الجواب
أولا: إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم، أما إذا لم يعتقد صواب نفسه فالواجب عليه أن يجلس استجابة لمن سبح به؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة لا يجوز الاستمرار فيها.
ثانياً: من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه، وعلى هذا تكون صلاة من ذكر في السؤال أنه جلس حتى سلم بسلام الإمام صحيحة، ومن قام مع الإمام وتابعه وهو يعلم أنها زائدة ويعلم الحكم الشرعي في عدم متابعته فصلاته باطلة لعدم جواز المتابعة وعليه أن يعيدها، أما من علم أن الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصها، فإن عليه متابعة الإمام ليتم صلاته معه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.