الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رفض الزواج من امرأة خطبتها له والدته فهل يعتبر عاقًا ؟

الجواب
لا تكن عاقاً لوالدتك إذا لم تطعها في نكاح امرأةٍ لا ترغبها؛ لأن هذا من الأمور الخاصة فكما أنها لو عينت لك طعاماً معيناً تأكله وأنت لا تشتهيه ثم عصيتها لذلك فلا إثم عليك ولا تعد عاقاً ثم أني أنصح هذه الأم وما شابهها بأن لا تجبر ابنها على مالا يحب؛ لأن العاقبة ستكون وخيمة إلا أن يشاء الله وهذه الأمور لا ينبغي لأحد أن يتدخل فيها كل إنسان بصيرة على نفسه فقد يرى من المصلحة ما لا يراه الثاني، ومثل ذلك أيضاً: لو أن أمه أكرهته على أن يطلق زوجته لغير سبب شرعي وهو يحب زوجته فعصى والدته في طلاقها، فإنه لا إثم عليه ولا يعد عاقاً بل الأم هي التي تكون آثمةً بذلك حيث تحاول الفراق بين الزوجين بغير سبب شرعي و لهذا لما سأل الإمام أحمد رجل فقال له: يا أبا عبد الله إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي وأنا راغب فيها قال لا تطلقها قال أليس ابن عمر طلق زوجته بأمر عمر فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر؟ يعني أن عمر إنما أمر ابنه أن يطلق لسبب شرعي. وأما أبوك فقد يكون لهوى في نفسه أو لسوء عشرته بينه وبين زوجتك أو لكونه حسدها؛ لأنك أحببتها وعلى كل حال فلا يلزم الولد طاعة أبويه في طلاق زوجته إلا أن يكون هناك سبب شرعي يقتضي الفراق فهنا يطيعهما من أجل هذا السبب الشرعي.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟