الجواب
وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكرت فعلى من ساق السيارة فقتل الشخص النائم تحتها دية وكفارة القتل خطأ؛ لتفريطه في تفقد ما حول سيارته وما تحتها قبل أن يحركها للسير، وكفارة القتل خطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى أن قال ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 92].
ولا يجزئ عن ذلك الإطعام؛ لعدم ذكر الله له في هذه الكفارة، وما كان ربك نسيا، ولا تقاس على كفارة الظهار ولا على كفارة جماع الصائم في نهار رمضان عمدا؛ لأن القياس لا يجري في الكفارات ولا سائر المقدرات على الصحيح من أقوال العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.