الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الذي يظهر أن هذه المعاملة تسمى عند الفقهاء بـ : (الإقراض) فإذا قال صاحب المال: (خذ هذا المال واتجر به وربحه كله لك ورأس المال لي) فهو قرض لا حق لرب المال في ربحه، وعلى ذلك فإن جميع الأرباح التي تحصل عليها ابنك من حقه، وليس لك إلا رأس مالك من غير زيادة ولا نقصان سواء استوفيته بنفسك أو ورثتك من بعدك، أما إن أعطاك ابنك من الأرباح هدية لك وليس لأجل انتفاعه بالمال أو تأخير تسديده أو أعطاك ما جرت العادة أن يعطيك إياه قبل القرض فلا بأس في أخذه، ولا محذور فيه، أما إن طلبت منه أن يعطيك من الربح لأجل انتفاعه بالمال أو لطول بقاء رأس المال عنده مدة طويلة فإن ذلك محرم لا يجوز لك أخذه؛ لكونه قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا ولا مانع أن تدفع لابنك هذا المال مضاربة، ويكون لابنك جزء مشاع من الربح معلوم كربعه ونصفه وثلاثة أرباعه ونحو ذلك، والباقي من الربح بعد الجزء المشروط لابنك مباح لك شرعا ويسمى ذلك بشركة المضاربة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.