إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه لا زكاة عليك في المبلغ المذكور، حتى تقبضه وتستقبل به حولاً جديدًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8 /245-246) المجموعة الثانية. عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس