الجواب
حيث إن المستفتي (ع. م. ج)، قد طلق زوجته (ح. م. س) طلقة على عوض، حسب ما ذكره فضيلة القاضي، ودونه بصك رقم(407) في 29 \ 11 \ 1393هـ ، وحيث إن فضيلة القاضي قد استحضر الزوجة بناء على رغبة الزوج في العودة إليها، ودعواه أنها ترغبه، وأفهمهما أنه يجوز عودتها إليه بعقد ومهر جديدين برضاها، وأنها أصرت على أنها لا ترغبه كليا- وحيث إن الأمر كذلك، فلا سبيل لـ (ع. م. ج) على زوجته (ح. م) المذكورة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.