الجواب
بإمكانك أن تكفر عن يمينك كفارة يمين؛ لأن كلامك كله في حكم اليمين، وأن تعود إلى زوجتك بعقد ومهر جديدين، وبقي لك طلقة واحدة، فاتق الله في الباقي، فإن طلقتها بعد زواجك بها فإنها تبين منك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، زواج رغبة لا تحليل، ثم يطلقها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.