الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز أن تتخذ المساجد أو شيء من مرافقها أو ساحاتها التابعة لها الخارجة عنها ميدانا لعرض النشرات واللوحات الدعائية والإعلانات التجارية، سواء كان ذلك للمدارس أو المصانع أو المؤسسات أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه، وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾[الجن: 18] واستغلال المساجد ومرافقها لأمور الدنيا يناقض ذلك، وعليه فيجب تنزيهها عما ذكر، ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، وتعلقهم بالآخرة، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» وعرض هذه اللوحات والإعلانات من التجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.