الجواب
الفتوى التي أشرتم إليها غير صحيحة إذا كان الواقع هو ما ذكرتم؛ لأن المقابر لا تجوز الصلاة فيها، ولا فوقها؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ومعلوم أن هواء المقابر تابع لها وبناء على ذلك فالواجب هدم الزيادة التي أخذت من المقبرة وبني على هوائها توسعة للمسجد، والاكتفاء بالأصل، وإذا كان ضيقا لا يكفي الجمعة ففي إمكانهم إيجاد مسجد آخر في مكان آخر من القرية، ليس فيه قبور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.