الجواب
لا يجوز أن يلبسوا الثياب، فإذا أحرموا التزموا بشرع الله، وإذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم فيسألون الله أن يخفف عنهم هذا المنع.
فيحرم عليهم هذا العمل، ووجوب الدم في ترك الواجب في النفس منه شيء، ليس فيه إلا حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق دماً»، وهذا فيه نقاش.
أولاً: في ثبوته، والثاني: هل له حكم الرفع أو لا، لكن كونه يأثم فهو بالاتفاق.