الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من نوى التمتع ثم بعد الميقات غير نيته إلى إفراد

الجواب
هذا فيه تفصيل، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعا من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً، فليس له ذلك ولكن لا مانع أن يجعله عمرة، أما أن يجعله حجا فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، فإذا أحرم بهما جميعا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجا مفردا فليس له ذلك، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعا.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/88-89)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟