الأربعاء 08 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم من قتل ابنه خطأً

الجواب
إذا قتل الإنسان ابنه خطأً فهو كغيره من الناس، بمعنى: أنه يلزمه أن يكفر بإعتاق رقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فلا شيء عليه، أما الدية فهي للورثة الذين هم سوى الأب، فمثلاً: إذا كان له إخوان وأم، وليس له أبناء صارت الدية لأمه وإخوانه.
السائل: هل يلزم الأب بدفع الدية ؟
الشيخ: نعم يلزم الأب بدفعها إلا إذا سمح الورثة، لأنها حق للورثة، وإذا سمحوا فلا بأس.
السائل: ليس عليه كفارة من إطعام يا شيخ ؟!
الشيخ: كفارة القتل ليس فيها إطعام إنما فيها إعتاق أو صيام.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(110)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟