كل إنسان يقتل نفساً معصومة؛ سواء كان المقتول مسلماً أو ذمياً أو معاهداً؛ فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه، وهذا السائل يقول: إنه قادر على أن يصوم الكفارة فليستعن بالله بعد رمضان وليصم الكفارة، ولكن إذا كان يحب أن يصوم الأيام الست بعد العيد فلا حرج، ثم يشرع في الكفارة.
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(70)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟