الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم من تصلي الفجر قبل خروجه بعشر دقائق

الجواب
يحرم على الرجل وعلى المرأة أن يؤخر الصلاة حتى يضيق وقتها, لكن له رخصة بأن يؤخرها إلى أن يبقى بينه وبين خروج الوقت مقدار ما يتمكن به من الطهارة والصلاة كاملة, وأما تأخيرها حتى يضيق الوقت عنها، فإن ذلك من كبائر الذنوب, لكن إذا كان لعذر فإنه يجب عليه فور زوال ذلك العذر أن يقيم الصلاة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(102)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟