الجواب
لا يجوز مس المصحف مباشرة من غير حائل إلا على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا يمس القرآن إلا طاهر» .
ولا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يمتنع عن قراءة القرآن في حالة الجنابة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.