الجواب
إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.