الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس النساء الملابس ذات السَّحاب وحكم لبس القصير من الثياب

الجواب
السحاب لا بأس به فإنه نوع من الأزارير والأصل في العادات والألبسة والأطعمة والمساكن الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ولا أعلم تحريماً للسحاب سواء كان من الأمام أو من الخلف وأما مسألة قصر الأكمام أو قصر الثياب فإنه إذا لم يكن في البيت رجل من غير محارمها فلا بأس به إلا إذا كانت هذه الثياب على شكل يختص بالكفار فإنه لا يجوز لأن ذلك من التشبه بهم وأما إذا كان في البيت من ليس من محارمها كأخي زوجها وعمه وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز لها أن تلبس ثيابا قصيرة تبدو منها سيقانها وأذرعتها وما أشبه ذلك. أما بالنسبة للأظافر فإن هذا خلاف السنة وخلاف الفطرة فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم-أخبر أن من الفطرة تقليم الأظفار فمخالفة ذلك مخالفة للفطرة وإن كان المقصود به أن يتشبه الإنسان بغير المسلمين فإن هذا محرم عليه لأن من تشبه بقوم فهو منهم والسنة أن تقص الأظافر وقَّد وقت النبي-صلى الله عليه وسلم-لأمته فيها ألا تترك فوق أربعين أي فوق أربعين يوماً فالحد الأقصى أربعين يوماً وإلا فكلما طالت تؤخذ ولكنها لا يتجاوز بها أربعين يوماً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟