القول الصحيح أنه لا بأس في النقاب بقدر العينين فقط؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما نهى عنه المحرمة دل على حله لغير المحرمة، وإذا سترت وجهها بغير النقاب سترا كاملا كان أفضل وأكمل وأبعد عن الشبهة، وإلا فالنقاب المبسوط بقدر العينين فقط لا بأس به, بنص الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
اطلع أيضًا على : كيفية معرفة اتجاه القبلة
هل انتفعت بهذه الإجابة؟