الأربعاء 08 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس الثياب المنتشرة المعروفة بالحرير وما الحكم إذا كان بها نسبة من الحرير؟

الجواب
إذا كان اللابس لهذه الثياب امرأة فهذا لا بأس به؛ لأن الحرير مباح للنساء حرام على الرجال وأما إذا كان اللابس له ذكرا فإنه إن كان حريرا طبيعيا فهو حرام عليه لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-حرم الحرير على ذكور أمته حتى قرن المستحلِّين له بالمستحلِّين للخمر والزنا في قوله -صلى الله عليه وسلم-فيما رواه البخاري عن أبي مالك الأشعري أنه قال: «ليكونن في أمتي أو من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» وأما إذا كان غير طبيعي لكنه يسمى باسم الحرير فإن ذلك لا ينقله عن الإباحة بل هو مباح وإن سمي حريرا؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء ولهذا لو سمينا الأمور المحرمة بأسماء مباحة لم تكن مباحة فكذلك إذا سمينا الأشياء المباحة بأسماء محرمة لم تكن محرمة ولكن ينبغي أن يكون الاسم مطابقاً لمسماه حتى لا يحصل التباس عند العامة أو اشتباه في حكم هذا الشيء.
يافضيلة الشيخ! لو فرضنا أن في هذه الثياب التي نلبسها نسبة من الحرير لكنها لا تصل إلى النصف مثلا؟
إذا كانت النسبة قليلة فإن الحكم للأكثر فما دام الأكثر ظهوراً هو الشيء المباح، فإنه لا بأس به إلا أنه إذا كان الحرير مجتمعاً فإنه لا يباح منه ما زاد على أربعة أصابع لو كان مثلا على فوق الجيب مجتمعاً فإنه لا يباح أكثر من أربعة أصابع وكذلك لو كان مطرزا بخطوط وهذه الخطوط هي خطوط عريضة تبلغ أكثر من أربعة أصابع فإنه لا يحل.
يافضيلة الشيخ! في حال الضرورة كمن به مرض جلدي هل يباح له ذلك؟
نعم في حال الضرورة لا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟