إذا كان لبسه لما ذكر في السؤال فلا شيء في ذلك، ولا يكون به مشركا ولا عاصيا بفعله هذا؛ لما يحققه من المصلحة ويدفع عنه الضرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/39- 40) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس