حكم كشف الركبة وهل هي داخلة في العورة؟
السؤال:
هذا السائل يقول: هل الركبة داخلة في العورة، أم ما فوقها داخل في العورة؟
الجواب:
الركبة هي الفاصلة بين العورة وغير العورة، ما فوق الركبة من العورة، والركبة وما حولها ليست من العورة في حق الرجل، أما المرأة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وإذا كان عندها أجنبي سترت وجهها أيضا، وفي الكفين خلاف، هل تسترهما في الصلاة أم لا، وسترهما أحوط وأولى في الصلاة، وأما الرجل فعورته بين الركبة والسرة، والركبة ليست من العورة، بل هي تبع الساق لكن ستر ذلك في الصلاة حتى في حق الرجل أولى.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 242)