الجواب
هذا القول لم يدل عليه دليل شرعي فهو أمر محدث لا يجوز. وإنما السنة أن يقول السامع مثلما يقول المؤذن من غير زيادة عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» متفق على صحته ما عدا قول المؤذن: (حي على الصلاة حي على الفلاح)، فإن السامع يقول عند ذلك: (لا حول ولا قوة إلا بالله)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.