حكم قول: (سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -)
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(4276) هل يجوز أن نقول أثناء كلامنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : سيدنا محمد في غير المأثور عنه كالصلاة الإبراهيمية أو غير ذلك ؟
الجواب:
الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد لم يرد فيها - فيما نعلم - كلمة سيدنا أي: (اللهم صل على سيدنا محمد..إلخ) وهكذا صفة الأذان والإقامة فلا يقال فيها سيدنا، لعدم ورود ذلك في الأحاديث الصحيحة التي علم فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه كيفية الصلاة عليه وكيفية الأذان والإقامة، ولأن العبادات توقيفية فلا يزاد فيها ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، أما الإتيان بها في غير ذلك فلا بأس؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/65) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس