الأربعاء 08 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قلب المنفرد صلاته إلى نافلة ليلحق بالجماعة

الجواب
يجوز للإنسان إذا شرع في الصلاة منفردا ثم حضر جماعه أن يقلب هذه الصلاة التي كان يصليها إلى نفل ويتمها ثم يدخل مع الجماعة وله أيضا: أن يقطعها فورا من حين رأى القوم يقيمون الجماعة فهو بالخيار، بل هناك خيار ثالث: أن يمضي في صلاته ولا يقطعها.
فالخيارات إذن ثلاثة: إن يقلبها نفلا ثم يتمها خفيفة ويدخل معهم، أن يقطعها ثم يدخل معهم، أن يستمر في صلاته؛ لأنه حين شرع فيها كان معذورا فلا يلزمه إعادتها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟