الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قضاء الصلاة على من تاب وبدأ إقامتها في السابعة عشرة من عمره

الجواب
ليس عليك قضاء وعليك التوبة، التوبة مما سلف من التقصير؛ لأن الواجب عليك بعد إكمال خمس عشرة سنة، بعد البلوغ يجب عليك أن تصلي وهكذا الجارية المرأة، والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض فإذا تركت الصلاة بعد البلوغ فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وليس عليك قضاء؛ لأن ترك الصلاة كفر، فالواجب التوبة من ذلك، نسأل الله العافية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(6/166)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟