الأربعاء 15 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم قراءة الفاتحة للمأموم وبيان الجمع بين قراءتها وبين الإنصات للقرآن

الجواب
حكم القراءة للمأموم أنها واجبة، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة هذا الصحيح، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تجب عليه اكتفاء بالإمام، ولكن الصواب أنها تجب عليه في السرية والجهرية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره، ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» لكنها في حق المأموم واجبة، إذا تركها جاهلا أو ناسيا، أو لم يأت إلا عند ركوع الإمام فركع معه سقطت عنه، كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي -رضي الله عنه- ؛ أنه جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- بعد السلام، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «زادك الله حرصا، ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة. أما الإمام والمنفرد فهي ركن في حقهما لا بد منها، فلو تركها الإمام أو المنفرد قراءة الفاتحة بطلت صلاته إذا تعمد ذلك، وإن نسيها في ركعة أتى بركعة بدل التي نسيها منها ويسجد للسهو. أما المأموم فهي واجبة في حقه، لو تركها ناسيا أو جاهلا صحت صلاته؛ لأنه تابع للإمام، والجمع بينها وبين النصوص التي فيها الإنصات أنها خاصة، والنصوص عامة، فيخص منها قراءة الفاتحة. وأما الإمام فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس، وإن واصل القراءة فلا بأس، لم يثبت في هذا النص، جاء في بعض الأحاديث أنه لا يسكت بعد قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾[الفاتحة: 7]، وجاء في بعضها أنه يسكت بعد نهاية القراءة، فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس، وإن واصل القراءة فلا بأس، فالأمر واسع إن شاء الله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 291- 293)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟