الجواب
إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه، جاز قتلها بذلك، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » ولأمره بغمس الذباب في الشراب، وقد يكون في ذلك قتل له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.