الجواب
إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فإن طلاقه لا يقع؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم- : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل» رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.