الجواب
هذا لا يجوز، ضرب الصدور والصياح هذا منكر عند المصيبة، إذا مات الولد أو الأب أو الأخ أو الزوج أو الزوجة، هذا منكر، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية» يعني عند المصيبة، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة» والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة: تشق ثوبها عند المصيبة. كل هذا منكر لا يجوز، وكذلك يقول -صلى الله عليه وسلم-: «أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» فالنياحة من عمل الجاهلية، وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة - يعني من قبرها - وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»ولما بايع النساء -صلى الله عليه وسلم- أخذ عليهن ألا ينحن، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» فالنياحة ورفع الصوت والصياح، لا تجوز.