الجواب
إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فإنه لا تصح صلاته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر»، لكن لو تنبه فأعاد تكبيرة الإحرام بعد ما كبر الإمام صحت صلاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.